الشيخ عزيز الله عطاردي

483

مسند الإمام الصادق ( ع )

أحدهما أن يقسم المقسوم بالذرع إذا استوت أجزاؤه والوجه الثاني أن يقسم بالقيمة إذا اختلف وتفاضل . في احكام الدار والجدار والطرق 2055 - عنه روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن جدار لرجل وهو ستره فيما بينه وبين جاره سقط فامتنع عن بنائه قال ليس يجبر على ذلك إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ولكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقك إن شئت . قيل له فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه قال لا يترك وذلك أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لا ضرر ولا إضرار فإن هدمه كلف أن يبنيه . 2056 - عنه أنه عليه السّلام قال في جدار بين دارين لأحد صاحبي الدارين سقط فامتنع من أن يبنيه وقام عليه صاحب الدار الأخرى في ذلك وقال كشفت عيالي استر ما بيني وبينك قال عليه أن يستر ما بينهما ببنيان أو غيره مما لا يوصل منه إلى كشف شيء من عورته . 2057 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم فيدعو أحدهما صاحبه إلى بنيانه ويأبى الآخر قال إن كان مما ينقسم قسم بينهما وبنى كل واحد منهما حقه إن شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر بصاحبه وإن كان ذلك مما لا ينقسم قيل له ابن أو بع أو سلم لصاحبك إن رضي أن يبنيه ويكون له دونك وإن اتفقا على أن يبنيه الطالب وينتفع به فإن أراد الآخر الانتفاع به معه دفع إليه نصف النفقة . 2058 - عنه أنه عليه السّلام قال ليس لأحد أن يفتح كوة في جداره ينظر منها